الحيوانات التي نهانا الشرع عن قتلها


 

الحيوانات وحمايتها لها قدسية في ديننا الحنيف، ولكن هناك عدد الفواسق التي يجب قتلها من الحيوانات أوصانا الرسول الكريم بذلك، ولكن هناك عدد من الحيوانات حرم الإسلام قتلها بل وإن قتلها يصبح أثماً وعلى سبيل الإعتداء.

أربع حيوانات حرم الله قتلها

فقد ثبت في الإسلام النهي عن قتل بعض الدواب كالضفدع والنملة والنحلة والهدهد والصرد، كما جاء في سنن ابن ماجه وغيره من الأئمة عن أبي هريرة قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد”. وصححه الشيخ الألباني.

وعن ابن عباس قال:” إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد”. وصححه الشيخ الألباني أيضا.

والنهي عن قتل تلك الحشرات هو نهي للتحريم عند كثير من العلماء أو أهل العلم، وجاء في كتاب سبل السلام للصنعاني حيث كان معلقا على الحديث الثاني حيث قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان قال البيهقي رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر.

وجاء في كتاب فيض القدير للمناوي تعليقا على الحديث الثاني أيضا قال: “والنهي في الأربعة للتحريم لكن مقيد في النمل بالكبار كما تقرر أما الصغير فليست من حيوانات يحرم قتلها كما عليه البغوي وغيره من الشافعية”.

وعلى القول بالتحريم فإنه يدخل في صغائر الذنوب، وبعيد كل البعد أن يلحق في الإثم بقتل النفس المعصومة الذي هو من أكبر الكبائر، وثبت من الوعيد لمرتكبه ما لم يثبت لغيره، قال تعالى: “ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً” { النساء:93}.

وقال أيضا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق { الأنعام:151}.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري وغيره.

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.

وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا ـ ومعنى معنقا: خفيف الظهر سريع السير صالحا ـ ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح: أي أعيا وانقطع.

وروى ابن ماجه عن البراء ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق.

حرمة قتل الحيوانات التي حرم الله قتلها

فإن قتل الحيوان عمداً بدون سبب لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها. رواه النسائي. والوعيد الوارد في هذا الحديث يشمل قاتل الحيوان الذي يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، ويتقرب إليه بما استطاع من أعمال الخير والنوافل.

وأما من وقع منه ذلك بالخطأ فإنه لا حرج عليه؛ لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا  {الأحزاب:5}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى:رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. قال: قال الله: قد فعلت. 

وكان عليك أن تترك هذه القطة لحال سبيلها تأكل من خشاش الأرض، بعدما رفضت طعامك، ولا يحق لك تعذيبها أو قتلها بدون سبب، ولذلك فإن عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره، وتتقرب إليه بما استطعت من أعمال الخير والنوافل.

أسباب تحريم قتل تلك الحيوانات

كما ذكرنا هناك أربعة حيوانات حرم الله قتلها بل بات الأمر معصية كبيرة يعاقب الله عليها، ومن أهم تلك الحيوانات هي النمل، والنحل، الهدهد، الصرد وذلك لعدة أسباب نناقشها فيما يلي:

طائر الهدهد

الهدهد من الطيور التي حرم الإسلام قتلها احتراماً له وذلك لما كان له من دور مع سيدنا سليمان و سبب النهي عن قتله أن لحمه محرم أكله، لأن الهدهد هو طائر ملون يسكن في جحور الأشجار أو الجحور الصخرية الضيقة وحتى في المباني القديم والهدهد كما يقال في جميع أقوال العلماء أن الهدهد لا يقتل، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الهدهد وقال الهدهد لا يقتل، ولكن إذا أمسكه فيجب عليك إكرامه وإطعامه ولا يقتله ولا حرج في ذلك، أما من يمسكه أو يصطاده للقتل فهذا غير جائز بل وحرام.

النحل

و سبب النهي هو أن النحل له فوائد علاجية عديدة و النحل من الحشرات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالدبابير و النمل.

وعن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وصححه الشيخ الألباني أيضا.

والنهي عن قتل هذه الحشرات هو للتحريم عند كثير من أهل العلم، جاء في سبل السلام للصنعاني معلقا على الحديث الثاني قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان قال البيهقي رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر

النمل

يكره قتل النمل إلا من أذية شديدة فإنه يجوز قتلهن، واستدل بالخبر الذي في الصحيحين أو صحيح البخاري(أن نبيا من الأنبياء نزل على قرية نمل فـ آذته نملة فأحرق القرية فأوحى الله تعالى إليه فهلا نملة واحدة) ، وحكى عن الإمام المازرى أنه قال يكره قتل النمل عندنا إلا أن يؤذى ولا يقدر على دفعهم إلا بالقتل. ولا يجوز قتل النمل الكبير المعروف بالسليماني كذا قاله الخطابي والبغوي في أواخر شرح السنة .

طائر الصرد

روى ابن قانع في معجمه عن أبي غليظ أمية بن خلف الجمحي قال {رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يدي صرد فقال : هذا أول طير صام عاشوراء } ، وكذلك أخرجه أبو موسى قال الحاكم : وهو من الأحاديث التي وضعها قتلة الحسين .

قال في حياة الحيوان هو حديث باطل رواته مجهولون ، وقال الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف ومن أعجب ما ورد في عاشوراء أنه كان يصومه الوحش ، والهوام .

وروي مرفوعا أن { الصرد أول طير صام عاشوراء } خرجه الخطيب في تاريخه وإسناده غريب ، وقد روي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه .

وحكم هذا الطير تحريم الأكل لما روى سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه وأبو داود وابن ماجه وصححه عبد الحق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن قتل النملة والنحلة ، والهدهد والصرد } .

أحدث أقدم

نموذج الاتصال